mtmk المدير العام
عدد المساهمات : 675 نقاط : 1491 تاريخ التسجيل : 09/06/2009 رايق
| موضوع: غسيل الكُلَى لا يفطر الصائم الثلاثاء يوليو 14, 2009 2:43 am | |
| غسيل الكُلَى لا يفطر الصائم عملية غسيل الكلى لا تفطر الصائم .. هذا ما أفتى به د.يوسف القرضاوي وعلماء آخرون ردًا على ما تناقلته بعض الصحف العربية من أن عملية غسيل الكلى تسبب إفطار الصائم. فقد أوضح كل من الشيخ القرضاوي، و د. علي قره داغي أستاذ الفقه بجامعة قطر، أن عملية غسيل الكلى لمرضى الكلى لا تفطر، ولكن يرخص للمريض الفطر، وهو ما ذهب إليه أحد علماء السعودية وهو الشيخ السدلان.
وعللوا ذلك بأن العملية نفسها لا تفطر لأنها ليست بأكل أو شرب، وإن كان ما يترتب على هذه العملية يرخص الفطر، إذ تعد أشد من الحجامة التي يرخص فيها الفطر، فمن باب أولى يرخص لمريض الكلى الإفطار في يوم الغسيل الكلوي، أما إذا استطاع الصيام فله ذلك وصيامه صحيح. ولا بد أن يراعي مريض الكلى المزمن ألا يكون صيامه مؤذيًا لصحته أو يؤدي لوفاته؛ لأنه بذلك يقع في محظور قتل النفس، وهو أشد.
الجدير بالذكر أن عملية الغسيل الكلوي يحتاجها المصابون بفشل كلوي مزمن، وتتم عن طريق إخراج دم المريض من جسمه وتمريره عبر جهاز الإنفاذ الذي يقوم بتنقيته من المواد السامة، ثم يتم إعادته إلى جسم المريض، وهذه العملية تحتاج إلى إدخال المريض للمستشفى مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيا، وفي كل مرة يبقى المريض دون حراك لفترة ما بين 4-5 ساعات كما يشعر المريض بالضعف الجسدي والإرهاق النفسي الشديد.
وحول ما يجب على مريض الكلى فعله إذا أفطر.. يقول الشيخ القرضاوي: إن مريض الكلى إذا استطاع أن يقضي ما فاته من رمضان وجب عليه ذلك، أما إذا تعذر ذلك بسبب مرضه المزمن فعلية الكفارة، وهي إطعام مسكين عن كل يوم.
وفي حالة عدم قدرة المريض على إخراج الكفارة، أفتى الشيخ "القرة داغي"، أنها تبقى في ذمته، إلى أن يستطيع الدفع ولا تسقط من ذمته بالتقَادُم ـ تقادم الزمان ـ ويمكنه أن يسأل أحدا من الناس أن يعطيه أو يساعده بمبلغ الكفارة حتى يستطيع أن يؤديها، وله أن يأخذ بالحد الأدنى من قيمة الكفارة فمثلا في بلادنا (قطر) عشرة ريالات تكفي كحد أدنى ويقاس على ذلك في باقي الدول، وإن استمر عذره وعدم قدرته على دفع الكفارة، فيكون أمره بينه وبين ربه؛ لقوله تعالى: "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها". | |
|